الشيخ محمد المؤمن القمي

192

مباني تحرير الوسيلة

ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب ( 2 ) على الأحوط لو لم يكن الأقوى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 114 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 4 .